كثر الحديث فى الايام الماضية على وجوب لبس النقاب من عدمه وهل هو فريضة
ام لا لذا فقد اعاننى الله وبعد بحث وجدت ضالتى فى بحث قام فضيلة الشيخ
يوسف القرضاوى فى نشره على شبكة النت يتحدث عن هذا الموضوع وقد قمت باختصار
ما فيه للتخفيف على الاخوة القراء......
اولا فى عدم فرضيته......
مذهب المالكية:
وفي الشرح الصغير للدردير المسمى " أقرب المسالك إلى مذهب مالك ":
(وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه والكفين.. وأما هما فليسا بعورة).
وقال الصاوي في حاشيته معلقا: (أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما، بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم.
قال: وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها ؟.وهو الذي لابن مرزوق قائلا: وهو مشهور المذهب.
أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره؟ وهو مقتضى نقل المواق عن عياض
مذهب الحنفية:
ففي " الاختيار " من كتب الحنفية يقول:
(ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى الوجه والكفين، إن لم يخف الشهوة..
وعن أبي حنيفة: أنه زاد القدم، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء، ومعرفة
وجهها عند المعاملة مع الأجانب، لإقامة معاشها ومعادها، لعدم من يقوم
بأسباب معاشها.
قال: والأصل فيه قوله تعالى: (ولا يُبْدِين
زِيَنَتَهُنَّ إلا ما ظَهَـر منها) قال عامة الصحابة: الكحل والخاتم،
والمراد موضعهما، كما بينا أن النظر إلى نفس الكحل والخاتم والحلي وأنواع
الزينة حلال للأقارب والأجانب، فكان المراد موضع الزينة، بطريق حذف المضاف،
وإقامة المضاف إليه مقامه.
قال: وأما القدم، فروي أنه ليس بعورة
مطلقًا لأنها تحتاج إلى المشي فيبدو، ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر،
فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى
في مذهب الحنابلة:
وفي مذهب
الحنابلة نجد ابن قدامة في " المغنى يقول (لا يختلف المذهب في أنه يجوز
للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي
الكفين روايتان:
واختلف أهل العلم، فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي
مكشوفة الوجه، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت،
وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة.
وقال أبو حنيفة: القدمان ليستا من العورة، لأنهما يظهران غالبًا فهما كالوجه.
وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما
سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: (ولا يبدين
زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكفين ولأن النبي -صلى الله عليه
وسلم- نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكفان عورة
لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين
للأخذ والإعطاء.
وقال بعض أصحـابنا: المـرأة كلهـا عـورة ؛ لأنه قد
روي في حـديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (المرأة عورة) رواه الترمذي
وقال: حديث حسن صحيح لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من
المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن، وهذا قول أبي بكر
الحارث بن هشام، قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرهـا).ا هـ كـلام
في مذهب الشافعية:
وقال الشيرازي صاحب " المهذب " من الشافعية.
(وأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين (قال النووي: إلى
الكوعين لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال ابن عباس:
وجهها وكفيها (قال النووي " في المجموع ": هذا التفسير المذكور عن ابن عباس
قد رواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي الله عنهم)، ولأن النبي -صلى الله عليه
وسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب " (الحديث في صحيح البخاري،
عن ابن عمر رضي الله عنهما : " لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين) ولو
كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه
للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة).
ادلة القائلين بجواز كشف الوجه والكفين
تفسير جمهور الصحابة والعلماء لقوله تعالى(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهـر منها
ومنهم على سبيل المثال:اخرج ابن المنذر عن ابن عباس , اخرج ابن جرير و عبد
ابن حميد و ابن المنذر و البيهقى عن ابن عباس , اخرج ابن جرير عن سعيد ابن
جبير ,اخرج ابن جرير عن ابن عطاء فى تفسير الاية بان(الزينة هى الكحل
والخاتم وهى التى تظهر فى الوجة واليد
وتفسير ابن عباس ومن وافقه هو
الراجح ؛ لأن الاستثناء في الآية: (إلا ما ظهر منها)بعد النهي عن إبداء
الزينة، يدل على نوع من الرخصة والتيسير، وظهور الرداء والجلباب وما شابهه
من الثياب الخارجية ليس فيه شيء من الرخصة أو اليسر ورفع الحرج، لأن
ظهورهما أمر ضروري وقسري ولا حيلة فيه.
ولهذا رجحه الطبري والقرطبي والرازي والبيضاوي وغيرهم، وهو قول الجمهور.
ورجح ذلك القرطبي بأنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة
وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعًا إليهما.
ويستأنس لذلك بالحديث الذي رواه أبو داود أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على
النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعليها ثياب رقاق فأعـرض عنها، وقال: "يا
أسـماء، إن المـرأة إذا بلغت المحيـض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا "
وأشار إلى وجهه وكفيه
وكذلك تفسير قوله تعالى(قل للمؤمنين يغضو من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اذكى لهم ان الله خبير بما يصنعون )
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (اضمنو لى ستا اضمن لكم الجنة....اصدقو اذا حدثتم وادو اذا ائتمنتم وغضو ابصاركم)
وهناك الكثير من احاديث غض البصر فلو كانت الوجوه كلها مستورة وجميع
النساء منتقبات فما الداعى لاحاديث غض البصر وما معنى الزواج اغض للبصر اذا
كان البصر لا يرى شيأ من النساء
وكذلك قوله تعالى(لايحل لك النساء من
بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن) فمن اين يعجبه حسنهن اذا لم
يكن هناك مجال لرؤيه الوجة الذى هو مجمع محاسن المرأة
هذا والله اعلى واعلم وانشاء الله اليكم بحث فى وجوب لبس النقاب.