«
يعد إبداء رأى مسبق فى القضية، يلزم المحكمة بالتنحى»، هكذا
علق مصدر قضائى على خيار قبول محكمة جنايات القاهرة ضم رئيسى مجلسى الشعب
والشورى المنحلين، فتحى سرور وصفوت الشريف، إلى قضية قتل المتظاهرين،
والمتهم فيها الرئيس السابق، حسنى مبارك، ونجليه، جمال وعلاء، ووزير
الداخلية الأسبق، حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه.
وكان
المدعون بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، أمس الأول، طالبوا المحكمة
بضم الشريف وسرور وهو ما علق عليه المصدر قائلا إن المحكمة أمامها خياران
لا ثالث لهما: رفض الطلب، أو قبوله، وفى حالة قبوله فإن المادة 11 من قانون
الإجراءات الجنائية تجبر هيئتها على التنحى عن نظر القضية وإحالتها لدائرة
أخرى لتعود المحاكمة إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
الأمر نفسه تعرضت له
قضية قتل الثوار المتهم فيها 7 من قيادات وزارة الداخلية السابقين وعلى
رأسهم اللواء حبيب العادلى، قبل ضمها لقضية مبارك والتى كانت تنظرها دائرة
القاضى عادل عبدالسلام جمعة.
وتنص المادة 11 من قانون الإجراءات
الجنائية على «إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك
متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم،
أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضـة عليها فلها أن تقيم
الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحيلها إلى النيابة
العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا
القانون.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.
وإذا
صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى
محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا
إقامة الدعوى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية، وكانت مرتبطة
مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى
محكمة أخرى». وللأمر سابقة، شهدتها محكمة جنايات القاهرة التى كانت تنظر
قضية تراخيص الشركات السياحية، المتهم فيها وزير السياحة الأسبق، زهير
جرانة، حيث تنحت المحكمة عن القضية بعدما قررت إدراج جمال مبارك وفتحى سرور
و11 آخرين إلى قائمة المتهمين.
وفى تلك القضية استند المستشار محمد
خلف الله رئيس الدائرة بعضوية المستشارين هشام محمد ويسرى محمد التنحى فى
حيثيات قراره إلى أنه تبين للمحكمة بعد الاطلاع على أوراق الدعوى
ومستنداتها أن هناك جناية مرتبطة بالمتهم «زهير جرانة» وأن هناك متهمين
آخرين وبعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التى أعطتها
السلطة فى تحريك الدعوى الجنائية ضد جرانة وإدخال جمال مبارك وأحمد فتحى
سرور ومرسى عطا الله ومحمد عبدالسميع السبيلى وأشرف البارودى وأحمد أبوطالب
ومحمد محمود على الشهيد ومحمد العمدة وفاروق البيلى ومحمد البنا وفايدة
كامل وعمر حسن طاهر وبهاء الدين أبوالحسن ومحمد حيدر بغدادى.
يعد إبداء رأى مسبق فى القضية، يلزم المحكمة بالتنحى»، هكذا
علق مصدر قضائى على خيار قبول محكمة جنايات القاهرة ضم رئيسى مجلسى الشعب
والشورى المنحلين، فتحى سرور وصفوت الشريف، إلى قضية قتل المتظاهرين،
والمتهم فيها الرئيس السابق، حسنى مبارك، ونجليه، جمال وعلاء، ووزير
الداخلية الأسبق، حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه.
وكان
المدعون بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، أمس الأول، طالبوا المحكمة
بضم الشريف وسرور وهو ما علق عليه المصدر قائلا إن المحكمة أمامها خياران
لا ثالث لهما: رفض الطلب، أو قبوله، وفى حالة قبوله فإن المادة 11 من قانون
الإجراءات الجنائية تجبر هيئتها على التنحى عن نظر القضية وإحالتها لدائرة
أخرى لتعود المحاكمة إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
الأمر نفسه تعرضت له
قضية قتل الثوار المتهم فيها 7 من قيادات وزارة الداخلية السابقين وعلى
رأسهم اللواء حبيب العادلى، قبل ضمها لقضية مبارك والتى كانت تنظرها دائرة
القاضى عادل عبدالسلام جمعة.
وتنص المادة 11 من قانون الإجراءات
الجنائية على «إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك
متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم،
أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضـة عليها فلها أن تقيم
الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحيلها إلى النيابة
العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا
القانون.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.
وإذا
صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى
محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا
إقامة الدعوى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية، وكانت مرتبطة
مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى
محكمة أخرى». وللأمر سابقة، شهدتها محكمة جنايات القاهرة التى كانت تنظر
قضية تراخيص الشركات السياحية، المتهم فيها وزير السياحة الأسبق، زهير
جرانة، حيث تنحت المحكمة عن القضية بعدما قررت إدراج جمال مبارك وفتحى سرور
و11 آخرين إلى قائمة المتهمين.
وفى تلك القضية استند المستشار محمد
خلف الله رئيس الدائرة بعضوية المستشارين هشام محمد ويسرى محمد التنحى فى
حيثيات قراره إلى أنه تبين للمحكمة بعد الاطلاع على أوراق الدعوى
ومستنداتها أن هناك جناية مرتبطة بالمتهم «زهير جرانة» وأن هناك متهمين
آخرين وبعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التى أعطتها
السلطة فى تحريك الدعوى الجنائية ضد جرانة وإدخال جمال مبارك وأحمد فتحى
سرور ومرسى عطا الله ومحمد عبدالسميع السبيلى وأشرف البارودى وأحمد أبوطالب
ومحمد محمود على الشهيد ومحمد العمدة وفاروق البيلى ومحمد البنا وفايدة
كامل وعمر حسن طاهر وبهاء الدين أبوالحسن ومحمد حيدر بغدادى.