كتب هيثم خيرى- آخر تحديث يوم
السبت 8 أكتوبر 2011 - 10:05 ص ا
بتوقيت القاهرة
حصلت «الشروق» على ملامح مشروع قانون السلامة
الإحيائية، الخاص بإنتاج وتداول الزراعات والأغذية المهندسة وراثيا، والذى
تقدمت به وزارة البيئة ووافق عليه مجلس الوزراء، ويسمح بتداول منتجات
التحور الوراثى.
القانون، حسبما قال خبير دولى شارك فى إعداده، سيلزم «عملاء الشركات
الاحتكارية العالمية الكبرى، وخصوصا الأمريكية، داخل مصر، بالالتزام بشروط
الأمان الحيوى اللازمة للتداول والمتاجرة فى السلع المهندسة وراثيا».
وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن القانون يهدف للتأكيد على سلامة
تداول المنتجات المحورة وراثيا، وسلامتها بيئيا وصحيا، ويتضمن إنشاء
«اللجنة القومية للسلامة الإحيائية لمنتجات التحور»، وكذا تنظيم سلطة إصدار
التراخيص اللازمة.
مشروع القانون، كما يتابع المصدر، قد يحسم الجدل حول إجراءات وقاية
السوق المصرية من المنتجات المهندسة وراثيا، التى قد تضر بالمواطنين على
الأمد البعيد، ويغلق الباب أمام الشركات الاحتكارية الكبرى إذا دخلت شحنات
مشبوهة.
وتنطلق المذكرة التوضيحية لمشروع القانون من أن هناك إجماعا فى الدوائر
العلمية على أن تلك المنتجات تكون آمنة إذا أحسن تنظيم تداولها، ولذا
فتنظيم التداول يستهدف تشجيع تطوير الاستخدام الآمن لتلك المنتجات مع حماية
المستهلك.
ووفقا للمذكرة، تتركز الأخطار المحتملة لاستخدام الكائنات المحورة
وراثيا ومنتجاتها المصنعة وإطلاقها فى البيئة فى تأثيرها على التنوع
الأحيائى، وفى تأثيرها المحتمل على صحة الإنسان، وآثارها السلبية على
النسيج الاجتماعى والاقتصادى للمجتمع، بل على الأمن القومى، وتأتى السلامة
من خلال إتاحة شفافية مطلقة عن تلك المنتجات وكذا طرق استنباطها، وإجراء
دراسات شاملة لتقييم المخاطر وإدارتها فى البيئة المتلقية لها من خلال جهة
رقابية قبل السماح بتداولها.
وتشمل مسودة القانون الجديد تنظيم التداول، من خلال عدة مبادئ أساسية
أهمها الأخذ بالأحوط، وهو المبدأ الذى أقرته مصر ضمن مبادئ ريو، خلال قمة
الأرض عام 1992، وهو ما يسمح بالتحوط فى مواجهة التصرفات التى قد تؤدى إلى
ضرر جسيم طويل المدى على البيئة، إلا إذا توافر دليل علمى أكيد عن غياب
الضرر المحتمل. والمبدأ الثانى عدم إمكانية التنبؤ بدقة أداء الكائنات
المحورة وراثيا فى البيئة، أو على صحة الإنسان على المدى الطويل.
ووفقا للمواد من 20 وحتى 27، فقد شدد القانون على وضع عقوبات صارمة
لمخالفة القانون، وتتدرج فى شدتها حسب خطورة المخالفة، وتشتمل على مصادرة
المنتجات وغرامات متدرجة، ولا تقتصر العقوبات على أصحاب الشركات أو
المستوردين، ولكن تمتد إلى من يتقاعس من المسئولين عن تنفيذ القانون أو
المساهمة فى تيسير المخالفة، وفى كل الأحوال ينص مشروع القانون على مصادرة
المواد والأدوات المخالفة، وإجبار الشركات المخالفة على التعويض عن الحقوق
المدنية للمتضررين.
ويلزم القانون الشركات المنتجة بفصل المنتجات المحورة عن غيرها ووضع بطاقات تعريف واضحة عليها وتتبع مسارها فى البيئة.
ويأخذ مشروع القانون فى اعتباره حماية البيئة وصحة المواطنين من
احتمالات المخاطر، وتقييم المخاطر البيئية وإدارتها والتحكم فيها قبل إطلاق
منتجات التحور الوراثى، وضرورة قيام الشركات التى لديها النية لإطلاق
المنتجات المهندسة وراثيا بإخطار جهة الرقابة المختصة وهى وزارة البيئة
مسبقا بذلك، مرفقا بها ملف بيانات فنية بما فى ذلك تقييم شامل للمخاطر
وإدارتها فى البيئة المتلقية ونظم السلامة المعتادة، وفى حالة الطوارئ،
وتعليمات شاملة لطرق الاستخدام الآمن وطريقة التغليف وبيانات بطاقة المنتج
مع الالتزام بعدم بدء الإطلاق قبل الحصول على الترخيص بذلك، ولا يصدر
الترخيص إلا بعد التأكد من سلامة التداول.
وبموجب مرسوم مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء، فسيتم إنشاء
اللجنة القومية للسلامة الأحيائية، ووفقا لمشروع القانون فستكون مهامها
إصدار تراخيص بتداول تلك المنتجات للإتجار والعرض فى الأسواق، وتشكيل لجان
فرعية متخصصة لبحث ما يحال إليها من اللجنة من طلبات للاسترشاد برأيها فى
اتخاذ قرار الترخيص أو رفضه، واستطلاع الرأى فى المنتج موضوع طلب الترخيص،
وعقد جلسات استماع علنية لهذا الغرض، وتكليف طالب الترخيص بتقديم بيانات
إضافية تحتاجها اللجنة لتكوين عقيدة فى شأن الطلب، والتكليف بإجراء دراسات
تقييم المخاطر تحت إشراف اللجنة إذا تطلب الأمر.
كما حدد مشروع القانون ضرورة وضع حد أدنى من البيانات اللازمة لكل طلب
للحصول على ترخيص، ومنها مدة سريان الترخيص، ومحتوى بطاقات التعريف
المناسبة لتحقيق الشفافية المطلوبة للمستهلك، والبيانات التى يلزم إلحاقها
بمستندات الشحن.
السبت 8 أكتوبر 2011 - 10:05 ص ا
بتوقيت القاهرة
حصلت «الشروق» على ملامح مشروع قانون السلامة
الإحيائية، الخاص بإنتاج وتداول الزراعات والأغذية المهندسة وراثيا، والذى
تقدمت به وزارة البيئة ووافق عليه مجلس الوزراء، ويسمح بتداول منتجات
التحور الوراثى.
القانون، حسبما قال خبير دولى شارك فى إعداده، سيلزم «عملاء الشركات
الاحتكارية العالمية الكبرى، وخصوصا الأمريكية، داخل مصر، بالالتزام بشروط
الأمان الحيوى اللازمة للتداول والمتاجرة فى السلع المهندسة وراثيا».
وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن القانون يهدف للتأكيد على سلامة
تداول المنتجات المحورة وراثيا، وسلامتها بيئيا وصحيا، ويتضمن إنشاء
«اللجنة القومية للسلامة الإحيائية لمنتجات التحور»، وكذا تنظيم سلطة إصدار
التراخيص اللازمة.
مشروع القانون، كما يتابع المصدر، قد يحسم الجدل حول إجراءات وقاية
السوق المصرية من المنتجات المهندسة وراثيا، التى قد تضر بالمواطنين على
الأمد البعيد، ويغلق الباب أمام الشركات الاحتكارية الكبرى إذا دخلت شحنات
مشبوهة.
وتنطلق المذكرة التوضيحية لمشروع القانون من أن هناك إجماعا فى الدوائر
العلمية على أن تلك المنتجات تكون آمنة إذا أحسن تنظيم تداولها، ولذا
فتنظيم التداول يستهدف تشجيع تطوير الاستخدام الآمن لتلك المنتجات مع حماية
المستهلك.
ووفقا للمذكرة، تتركز الأخطار المحتملة لاستخدام الكائنات المحورة
وراثيا ومنتجاتها المصنعة وإطلاقها فى البيئة فى تأثيرها على التنوع
الأحيائى، وفى تأثيرها المحتمل على صحة الإنسان، وآثارها السلبية على
النسيج الاجتماعى والاقتصادى للمجتمع، بل على الأمن القومى، وتأتى السلامة
من خلال إتاحة شفافية مطلقة عن تلك المنتجات وكذا طرق استنباطها، وإجراء
دراسات شاملة لتقييم المخاطر وإدارتها فى البيئة المتلقية لها من خلال جهة
رقابية قبل السماح بتداولها.
وتشمل مسودة القانون الجديد تنظيم التداول، من خلال عدة مبادئ أساسية
أهمها الأخذ بالأحوط، وهو المبدأ الذى أقرته مصر ضمن مبادئ ريو، خلال قمة
الأرض عام 1992، وهو ما يسمح بالتحوط فى مواجهة التصرفات التى قد تؤدى إلى
ضرر جسيم طويل المدى على البيئة، إلا إذا توافر دليل علمى أكيد عن غياب
الضرر المحتمل. والمبدأ الثانى عدم إمكانية التنبؤ بدقة أداء الكائنات
المحورة وراثيا فى البيئة، أو على صحة الإنسان على المدى الطويل.
ووفقا للمواد من 20 وحتى 27، فقد شدد القانون على وضع عقوبات صارمة
لمخالفة القانون، وتتدرج فى شدتها حسب خطورة المخالفة، وتشتمل على مصادرة
المنتجات وغرامات متدرجة، ولا تقتصر العقوبات على أصحاب الشركات أو
المستوردين، ولكن تمتد إلى من يتقاعس من المسئولين عن تنفيذ القانون أو
المساهمة فى تيسير المخالفة، وفى كل الأحوال ينص مشروع القانون على مصادرة
المواد والأدوات المخالفة، وإجبار الشركات المخالفة على التعويض عن الحقوق
المدنية للمتضررين.
ويلزم القانون الشركات المنتجة بفصل المنتجات المحورة عن غيرها ووضع بطاقات تعريف واضحة عليها وتتبع مسارها فى البيئة.
ويأخذ مشروع القانون فى اعتباره حماية البيئة وصحة المواطنين من
احتمالات المخاطر، وتقييم المخاطر البيئية وإدارتها والتحكم فيها قبل إطلاق
منتجات التحور الوراثى، وضرورة قيام الشركات التى لديها النية لإطلاق
المنتجات المهندسة وراثيا بإخطار جهة الرقابة المختصة وهى وزارة البيئة
مسبقا بذلك، مرفقا بها ملف بيانات فنية بما فى ذلك تقييم شامل للمخاطر
وإدارتها فى البيئة المتلقية ونظم السلامة المعتادة، وفى حالة الطوارئ،
وتعليمات شاملة لطرق الاستخدام الآمن وطريقة التغليف وبيانات بطاقة المنتج
مع الالتزام بعدم بدء الإطلاق قبل الحصول على الترخيص بذلك، ولا يصدر
الترخيص إلا بعد التأكد من سلامة التداول.
وبموجب مرسوم مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء، فسيتم إنشاء
اللجنة القومية للسلامة الأحيائية، ووفقا لمشروع القانون فستكون مهامها
إصدار تراخيص بتداول تلك المنتجات للإتجار والعرض فى الأسواق، وتشكيل لجان
فرعية متخصصة لبحث ما يحال إليها من اللجنة من طلبات للاسترشاد برأيها فى
اتخاذ قرار الترخيص أو رفضه، واستطلاع الرأى فى المنتج موضوع طلب الترخيص،
وعقد جلسات استماع علنية لهذا الغرض، وتكليف طالب الترخيص بتقديم بيانات
إضافية تحتاجها اللجنة لتكوين عقيدة فى شأن الطلب، والتكليف بإجراء دراسات
تقييم المخاطر تحت إشراف اللجنة إذا تطلب الأمر.
كما حدد مشروع القانون ضرورة وضع حد أدنى من البيانات اللازمة لكل طلب
للحصول على ترخيص، ومنها مدة سريان الترخيص، ومحتوى بطاقات التعريف
المناسبة لتحقيق الشفافية المطلوبة للمستهلك، والبيانات التى يلزم إلحاقها
بمستندات الشحن.