[color=darkblue][size=18]
قال ابن حجر: "ذهب الجمهور – وهو المشهور عند الشافعية – إلى أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان"
وقال ابن جرير الطبري: "وذلك أنه لم يأت خبر تقوم به حجة بأن صوماً فُرِض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان ثم نسخ بصوم شهر رمضان ... فمن ادعى أن صوماً كان قد لزم المسلمين فَرْضُه غير صوم شهر رمضان الذين هم مجمعون على وجوب فرض صومه، ثم نسخ ذلك سُئل عن البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة، إذْ كان ذلك لا يُعْلم إلا بخبرٍ يَقْطَع العذر"
واختار جماعة من العلماء أن صياماً قد فُرِض قبل فرض صيام رمضان ، ثم نسخ برمضان ، ثم اختلفوا في تحديد ذلك الصيام على قولين
1 - يوم عاشوراء:
وبذلك قال أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد ، اختارها الأثرم وشيخ الإسلام ابن تيمية
ومن أدلتهم : حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه ، وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة ، وترك يوم عاشوراء ، فمن شاء صامه ومن شاء تركه
قال ابن بطال : "دلّ حديث عائشة على أن صومه كان واجباً قبل أن يُفْرَض
رمضان ، ودل أيضاً أن صومه قد رد إلى التطوع بعد أن كان فرضاً
2 - ثلاثة أيام من كل شهر:
وإليه ذهب عطاء، مستدلاً بقوله تعالى: ﴿يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودٰتٍ البقرة: 183، 184
قال عطاء: "كان عليهم الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يسم الشهر أياماً معدودات ، قال: وكان هذا صيام الناس قبل، ثم فرض الله عز وجل على الناس شهر رمضان" (
هذا و الله - تعالى - أعلى و أعلم[/size][/color]
قال ابن حجر: "ذهب الجمهور – وهو المشهور عند الشافعية – إلى أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان"
وقال ابن جرير الطبري: "وذلك أنه لم يأت خبر تقوم به حجة بأن صوماً فُرِض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان ثم نسخ بصوم شهر رمضان ... فمن ادعى أن صوماً كان قد لزم المسلمين فَرْضُه غير صوم شهر رمضان الذين هم مجمعون على وجوب فرض صومه، ثم نسخ ذلك سُئل عن البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة، إذْ كان ذلك لا يُعْلم إلا بخبرٍ يَقْطَع العذر"
واختار جماعة من العلماء أن صياماً قد فُرِض قبل فرض صيام رمضان ، ثم نسخ برمضان ، ثم اختلفوا في تحديد ذلك الصيام على قولين
1 - يوم عاشوراء:
وبذلك قال أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد ، اختارها الأثرم وشيخ الإسلام ابن تيمية
ومن أدلتهم : حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه ، وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة ، وترك يوم عاشوراء ، فمن شاء صامه ومن شاء تركه
قال ابن بطال : "دلّ حديث عائشة على أن صومه كان واجباً قبل أن يُفْرَض
رمضان ، ودل أيضاً أن صومه قد رد إلى التطوع بعد أن كان فرضاً
2 - ثلاثة أيام من كل شهر:
وإليه ذهب عطاء، مستدلاً بقوله تعالى: ﴿يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودٰتٍ البقرة: 183، 184
قال عطاء: "كان عليهم الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يسم الشهر أياماً معدودات ، قال: وكان هذا صيام الناس قبل، ثم فرض الله عز وجل على الناس شهر رمضان" (
هذا و الله - تعالى - أعلى و أعلم[/size][/color]